1412 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1412 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




امرأة المفقود إذا مضى أجل فقده فاعتدت عدة المميتة وتزوجت كما أباح لها الشرع فمضى ما شاء الله من الزمان فماتت وقسم ميراثها فأخذ نصيبه وأتلفه ومات، ثم رجع زوجها المفقود، فهل يحكم على الزوج الأخير أو وراثه برد ما أخذه من زوجته الهالكة وقد أخذه على الحق ؟ وماذا تحفظ فيه ؟ وما رأيك فيه ؟ فضلاً منك ببيانه .
الجواب :
أما هذه المسألة بعينها فلا أحفظ فيها أثراً غير أني وجدت في الأثر مسألة نصها : وإذا تزوجت امرأة المفقود أزواجاً فماتوا ورثتهم ثم صحت حياته ردت الميراث على ورثتهم وقال من قال الميراث لها لأنها تزوجت على السنة والقول الأكثر أن عليها رد المواريث قال أبو الحوارى أنا أقول بقول من يقول لها ميراثها منهم " اهـ " .
ولعل مسألتك تشابهها فإن المعنى واحد وإن تعاكست القضيتان وأقول إذا صح لها التزويج وجب أن تتبعه أحكامه من نفقة ومعاشرة وميراث وغير ذلك .
وأنا أتعجب من قولهم عفا الله عنهم أن المفقود إذا رجع بعد أن تزوجت امرأته يخير بينها وبين الصداقين لأنه إما أن يكون التزويج صحيحاً فلا معنى للتخيير، وإما أن يكون فاسدا فلا معنى للقول بصحته ولا لعطائه أحكام الزوجية، وإما أن يكون موقوفا فلا معنى لجواز الدخول بها قبل أن تعلم صحته، وأنا أراهم يعطونها قبل رجوع المفقود أحكام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *