امرأة المفقود إذا مضى أجل فقده فاعتدت عدة المميتة وتزوجت كما أباح لها الشرع فمضى ما شاء الله من الزمان فماتت وقسم ميراثها فأخذ نصيبه وأتلفه ومات، ثم رجع زوجها المفقود، فهل يحكم على الزوج الأخير أو وراثه برد ما أخذه من زوجته الهالكة وقد أخذه على الحق ؟ وماذا تحفظ فيه ؟ وما رأيك فيه ؟ فضلاً منك ببيانه .
الجواب :
أما هذه المسألة بعينها فلا أحفظ فيها أثراً غير أني وجدت في الأثر مسألة نصها : وإذا تزوجت امرأة المفقود أزواجاً فماتوا ورثتهم ثم صحت حياته ردت الميراث على ورثتهم وقال من قال الميراث لها لأنها تزوجت على السنة والقول الأكثر أن عليها رد المواريث قال أبو الحوارى أنا أقول بقول من يقول لها ميراثها منهم " اهـ " .
ولعل مسألتك تشابهها فإن المعنى واحد وإن تعاكست القضيتان وأقول إذا صح لها التزويج وجب أن تتبعه أحكامه من نفقة ومعاشرة وميراث وغير ذلك .
وأنا أتعجب من قولهم عفا الله عنهم أن المفقود إذا رجع بعد أن تزوجت امرأته يخير بينها وبين الصداقين لأنه إما أن يكون التزويج صحيحاً فلا معنى للتخيير، وإما أن يكون فاسدا فلا معنى للقول بصحته ولا لعطائه أحكام الزوجية، وإما أن يكون موقوفا فلا معنى لجواز الدخول بها قبل أن تعلم صحته، وأنا أراهم يعطونها قبل رجوع المفقود أحكام
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1412 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق