1403 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1403 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




أن قول هاشم أن زوجها الأول يكلف أن يقول قد تركتها إذا اختار الصداق عنها تنزيل لهذا القول منزلة الطلاق ثم جعل العدة بعد ذلك .
وهذا لعَمْرُ اللهِ أظهر في الحجة وأقرب للصواب وأبعد من التناقض وما قدمته في صدر الجواب هو الموجود عن محمد بن محبوب وغيره والله أعلم .
حكم الورثة والزوجات لنفسهم عند فقد الحاكم
السؤال :
معنى ما يؤخذ في الأثر أنه إذا حكم الوارث بموت من يرثه عند عدم الحاكم أو جماعة المسلمين أن زوجات المفقود لا يطلقهن وليهن إذا لم يردن الطلاق، والوارث يريد قسم المال بعد انقضاء عدة المفقود وبعد حكمه بموت من يرثه كيف يصير حكم ذلك، وهل لهن نفقة، ومن أين تكون نفقتهن ؟ فإن كن محتجّات أنّ هذا مما يختلف فيه ولهن التمسك بالزوجية ما لم يحكم عليهن حاكم ممن لا تجوز مخالفته فكيف الحكم في هذا كله ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
معنى ذلك هو ما ذكرته من الاحتجاج للزوجات فإن حكم المرء لنفسه عند عدم الحاكم إنما هو على قول بعض المسلمين الذين أجازوا له أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم إذا لم يجد من يحكم له بذلك، فللزوجات أن يتمسكن بنقيض ذلك فيكن في الحكم زوجات المفقود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *