أن قول هاشم أن زوجها الأول يكلف أن يقول قد تركتها إذا اختار الصداق عنها تنزيل لهذا القول منزلة الطلاق ثم جعل العدة بعد ذلك .
وهذا لعَمْرُ اللهِ أظهر في الحجة وأقرب للصواب وأبعد من التناقض وما قدمته في صدر الجواب هو الموجود عن محمد بن محبوب وغيره والله أعلم .
حكم الورثة والزوجات لنفسهم عند فقد الحاكم
السؤال :
معنى ما يؤخذ في الأثر أنه إذا حكم الوارث بموت من يرثه عند عدم الحاكم أو جماعة المسلمين أن زوجات المفقود لا يطلقهن وليهن إذا لم يردن الطلاق، والوارث يريد قسم المال بعد انقضاء عدة المفقود وبعد حكمه بموت من يرثه كيف يصير حكم ذلك، وهل لهن نفقة، ومن أين تكون نفقتهن ؟ فإن كن محتجّات أنّ هذا مما يختلف فيه ولهن التمسك بالزوجية ما لم يحكم عليهن حاكم ممن لا تجوز مخالفته فكيف الحكم في هذا كله ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
معنى ذلك هو ما ذكرته من الاحتجاج للزوجات فإن حكم المرء لنفسه عند عدم الحاكم إنما هو على قول بعض المسلمين الذين أجازوا له أن يحكم لنفسه بما يحكم له به الحاكم إذا لم يجد من يحكم له بذلك، فللزوجات أن يتمسكن بنقيض ذلك فيكن في الحكم زوجات المفقود
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1403 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق