1394 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1394 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
من طلق امرأته فأرادت مراجعته فأبى إلا بصداقها فرضيت قالوا يجوز ذلك ولا يجوز بأكثر من صداقها فما الفرق بين جوازه بالصداق ومنعه بما زاد ؟
الجواب :
لا أرى فرقا بين الحالين وإذا جاز أن يأخذ صداقها على الرد جاز له أن يأخذ الزيادة إن رضيت بذلك .
ومن المعلوم أن مراجعته إياها غير لازمة وإنما هي مباح وأخذ الأجرة على المباح جائز من غير أن تحصر على قدر مخصوص .
ولعلَّ المفرق رأى أن أخذ الزيادة حَيْف عليها ولا حيف في أخذ ما ساق إليها . والله أعلم .

الاشهاد في الرجعة
السؤال :
يروى عن مسعدة بن تميم في اجازته رد المطلقة الرجعية بالواحد، والله تعالى يقول { واشهدوا ذَوَيْ عدل منكم } (¬1) وما هذا الاشهاد عندك مندوب إليه في الفرقة والرجعة كالاشهاد في البيع أم واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة أم واجب فيهما معا ؟
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية 2

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *