السؤال :
من طلق امرأته فأرادت مراجعته فأبى إلا بصداقها فرضيت قالوا يجوز ذلك ولا يجوز بأكثر من صداقها فما الفرق بين جوازه بالصداق ومنعه بما زاد ؟
الجواب :
لا أرى فرقا بين الحالين وإذا جاز أن يأخذ صداقها على الرد جاز له أن يأخذ الزيادة إن رضيت بذلك .
ومن المعلوم أن مراجعته إياها غير لازمة وإنما هي مباح وأخذ الأجرة على المباح جائز من غير أن تحصر على قدر مخصوص .
ولعلَّ المفرق رأى أن أخذ الزيادة حَيْف عليها ولا حيف في أخذ ما ساق إليها . والله أعلم .
الاشهاد في الرجعة
السؤال :
يروى عن مسعدة بن تميم في اجازته رد المطلقة الرجعية بالواحد، والله تعالى يقول { واشهدوا ذَوَيْ عدل منكم } (¬1) وما هذا الاشهاد عندك مندوب إليه في الفرقة والرجعة كالاشهاد في البيع أم واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة أم واجب فيهما معا ؟
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية 2
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1394 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق