أما الرد بغير علمها فوجهه أنها لم تعلم بالطلاق حتى تكون مكلفة فيه بشيء وهو المكلف بذلك والمسئول عنه وهي على حكم السلامة لتمسكها بالزوجية حتى لو وطئها قبل الرد ولم تعلم الطلاق لكانت سالمة وكان الإثم عليه .
وأما اشتراط علمها بالطلاق فإنها مكلفة بالامتناع عن وطئه حتى تعلم الرد فليس له أن يعرضها على مهلكة .
وأما القول بأنها لا تفسد عليه إذا وطئها بعد أن أخبرها بالرد فصدقته ولو لم يخبرها الشاهدان فذلك أمر مبني على الاطمئنان وسكون النفس منها إلى قوله وهو مناف لظاهر الحكم فإن مقتضى الحكم أن تمنعه من ذلك حتى يحضر شاهديه .
وأما القول بأن ردها وطؤها فلا نعرفه من قول أصحابنا وإنما يوجد ذلك عن قومنا وأما في مذهب أصحابنا فلا يكون عندهم إلا باللسان لقوله تعالى : { وأشهدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم } (¬1) فلا تقع الشهادة إلا على القول باللسان، ومن قال إن الرجعة بغير كلام فعليه إقامة الدليل إذ لا يكون نكاحٌ ولا طلاق إلا بكلام وكذلك الرجعة لا تكون إلا بكلام . والله أعلم .
رد المطلقة بالتنازل عن المهر
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الاية 2
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1393 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق