عابه قوم عليه ودعا
وإن جامعها بعد المراجعة وقبل أن يعلمها الشهود بذلك فإن أتاها بشهود الرجعة وهي بعد في مدة العدة فهي امرأته إن صح أن الوطء بعد المراجعة وإن لم يصح ذلك فسدت عليه وإن لم يأتها بهما حتى تنقضي عدتها لم يدركها ولو صح أن الرجعة كانت في العدة . وفي قول ثان أنه إن أتاها بهما فصح من شهادتهما أن الرد في العدة والوطء بعده فهي امرأته . وفي قول ثالث أنه إذا أخبرها هو أو أحد الشاهدين بالرد وهي في العدة فصدقته وعلى ذلك وطئها فإن هو أتاها من بعد بالشاهدين وإلا فالإساءة منهما في تقصيرهما بلا فساد يلحقهما إذا لم تشك في صدقه . وفي قول رابع أنه لا يجوز لها أن تصدقه [إلا إذا كان] ثقة يطمئن القلب منها إلى صدق حديثه اهـ أخذا من كلام أبي نبهان رضوان الله عليه والله أعلم .
رد المطلقة ليس تزويجاً ثانيا
السؤال :
عن الرد للمرأة المطلقة هل هو تزويج ثان فلا يصح إلا بشاهدين ؟ قالوا فإن أخبراها وقد انقضت العدة فهي بالخيار . والله أعلم .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1391 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق