الجواب :
معنى ذلك أنهم قد اختلفوا في ثبوت الرد بالتعليق فإنه متى ما قال اشهدوا أنها إن فعلت فقد رددتها فكأنه قال اشهدوا أنها إن طلقت مني فقد رددتها فالرد إنما يكون معلقا بوقوع الطلاق :
فمنهم من رأى متى ما وقع الطلاق ثبت الرد لأنه عنده أن الرد بمنزلة التزويج فكما ثبت التزويج المعلق بالشرط كما إذا قال إن رضيت فقد زوجتكها أو إن رضيها فقد زوجتكها فكذلك يقع الرد المعلق، وإذا ثبت التزويج المعلق فالرد عند هذا القائل أولى بالثبوت لأنه فرع على التزويج أصل له وما ثبت في الأصل فهو ثابت في الفرع بطريق الأولى .
ومنهم من رأى أن هذا الرد غير ثابت لأن الرد إنما هو مراجعة الزوجة بعد طلاقها فلا ينفع تعليقه بوقوع الطلاق لأن من علقه بذلك فكأنه راجع زوجته قبل طلاقها فتلك المراجعة عند هذا القائل وإن كانت معلقة بوقوع الطلاق فهي ملفوظ بها قبل وقوعه والمشروع فيها التلفظ بها بعد وقوع الطلاق وحاصل المقام أن هذا القائل لم ير الرد المعلق شيئاً.
ثم إن ما في هذا الأثر من نسبة القول بثبوت الرد المعلق إلى محمد بن محبوب يخالفه ما يوجد في الجزء الأول من بيان الشرع عن أبي الحوارى قال حدثنا نبهان بن عثمان عن رجل كان قد آلى من امرأته بالطلاق يفعل كذا وكذا ثم إن الرجل أشهد على رجعتها من قبل أن يفعل ذلك ثم وطئها فأفتاه نبهان بتحريمها فخرج الرجل إلى محمد بن علي فكتب له
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1389 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق