التى غلطت في العدة وتزوجت ولم يدخل بها، هل تكفيها تلك المدة لتمام عدتها ثم يتزوجها من بعد أم تحتاج إلى مدة غيرها حين علمت بالغلط، وإذا دخل بها واستبان الغلط واعتزلها هل لزوجها الأول أن يرجعها إذا مضى بقدر العدة السابقة ؟
الجواب :
ليس عليها إلا عدة واحدة وإن غلطت فالغلط مردود وليس لمطلقها أن يردها إلا في العدة الأولى والله أعلم .
انتهاء عدة المطلقة بدعواها، وزواجها
السؤال :
كيفية عدة المطلقة حتى يمضى لها ثلاثة أشهر أم بثلاثة القروء ؟ أرأيت إذا مضى لها أربعون يوما أو شهراً أو أقل من ذلك وقالت في مدتى هذه تم لي ثلاثة قروء هل لأحد من الرجال أن ينكحها ويأخذ بقولها هذا أم لا يكون قولها حجة في ذلك وإن كان قولها حجة هل من فرق بين الأمينة وغيرها، وإن بطل قولها على ما ذكرنا من المدة وكان عقد عليها رجل ولم يدخل بها هل تحِلّ له من بعد أم تحرم عليه بسبب ذلك القول مع بطلان قولها ؟
الجواب :
إن كانت المطلقة من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض لا غير، فإن ادعت تمامها صدقت وإن ادعته بعد شهر أو تسعة وعشرين يوماً وهو
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1384 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق