لا تزوج بعد موته إلا بعد انقضاء عدة المُميتة، لدخوله تحت قوله تعالى { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } (¬1) والصبية من جملة الأزواج فلولا ذلك ما جاز الدخول بها لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } (¬2) ومن المعلوم أنها ليست بملك يمين فهى زوجته قطعا عند من أجاز الدخول بها وعليه فإنها ترثه ويرثها لأنهما زوجان وتعتد منه عدة الطلاق والموت وقد ذكر الله تعالى عدة الطلاق في قوله { واللائي لم يحضن } (¬3) فتزويجها قبل انقضاء عدتها باطل ولا معنى لتحليفها على هذا القول .
والذي يوجد في الأثر من مثل ذلك فإنما هو مبنى على القول بتوقيف تزويجها إلى البلوغ وعلى هذا القول فلا يجوز الدخول لأن التزويج معلق برضاها بعد البلوغ فهي فى الحال غير زوجة للجهل بما يؤول من حالها ومن ها هنا احتاجوا إلى تحليفها بعد موته .
ولي على هذا مناقشة جيدة في " ايضاح البيان " فراجعه تجد الشفاء إن شاء الله والله أعلم .
هل يفترق حكم انتهاء العدة للصلاة عنها للجماع
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية 234 و 240 أيضاً
(¬2) سورة المؤمنون، الآيات 5 - 7
(¬3) سورة الطلاق، الآية 4
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1372 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق