في ذلك أقوال : أحدها : وهو المعمول به عندهم وعليه الفتوى أن عدتها ثلاث حيض فإن لم تتمها انتظرت تمامها إلى الإياس فإذا آيست اعتدت بالأشهر وفيه مشقة والدين يسر .
والقول الثاني وهو المختار عندى وإن قل العمل به إنها تنتظر تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة فتعتد بسنة كاملة وهو قول عمر بن الخطاب وجابر بن زيد وأبى عبيدة مسلم وغيرهم .
والقول الثالث أنها تعتد سنتين ولعل قائله تربص بها سنة للاختبار هل يعاودها الحيض أم لا والسنة والثانية جعلها للحمل والعدة والله
أعلم .
اعتداد الصغيرة عدة الوفاة
السؤال :
من زوج وليته صبية فمات الزوج قبل الدخول هل يجوز له تزويجها بآخر قبل مضى قدر عدة الميتة البالغ الحره أم لا ؟ فإن زوجت قبل ذلك مثلا وبلغت وحلفت يمينا بالله أن لو كان فلان حيا لرضيته زوجا هل ينفسخ التزويج
الثاني ؟ وهل عليها العدة ولها الميراث ؟ أعني من الأول تفضل عليّ بالبيان .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1371 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق