أن الشابة التى كانت تحيض فارتفع حيضها وطلقت ولم تحض تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض أعدت بثلاثة أشهر، وعن ابن عباس أنها تعتد سنة ومعناهما واحد، وعن الحسن في رواية تتربص سنة فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر .
وفي آثار أصحابنا القديمة إذا ارتابت المرأة فلم تر حيضا ولا حملا وخلت سنة أو أكثر فهى مسترابة وعدتها بالشهور لقوله تعالى : { فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } (¬1) .
وفي قول تعتد سبعة أشهر لريبة الحمل ثم ثلاثة أشهر للحيض وهو قول جابر ومسلم وعمر بن الخطاب رضى الله عنهم وبه قال مالك والشافعى وأهل العراق .
وقول تعتد سنتين لأن الولد يلحق إلى سنتين ثم تعتد ثلاثة أشهر .
وقال الوضاح أن المرأة إذا اختلط عليها الدم في العدة اعتدت ثلاثة أشهر وأما التي بلغت ولم تحض قط ثم طلقت فإنها تعتد سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض .
فهذه أقوال السلف والخلف في هذه المسألة والمختار عندى الأخذ بقول عمر بن الخطاب وابن عباس وجابر وأبي عبيدة لظاهر الكتاب فإن قوله تعالى عز من قائل { واللائى لم يحضن } (¬2) يتناول التى انقطع عنها
¬__________
(¬1) سورة الطلاق، الآية 4
(¬2) سورة الطلاق، الآية 4
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1369 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق