الجواب :
في الأثر إن حاضت حيضة ثم انقطع عنها فعدتها ثلاث حيض وإن طال ذلك حتى تصير بحد من ييأس من المحيض وعن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض اعتدت سنة وكذلك لو رأت الدم يوماً واحداً أو يومين فعدتها سنة .
وعلى القول بأنها لا تعتد إلا بالحيض وهو المشهور فعلى المطلق وله عليها الرجعة لأنها في عدة منه حتى تنتهى إلى حد الاياس وتعتد بعده ثلاثة أشهر والله أعلم .
حكم ترك معتدة الوفاة الإحداد
السؤال :
المرأة البالغة أو الصبية إذا مات عنها زوجها وهي حاضرة في البلد ولم تترك الزينة ولم تفعل ما يجب عليها وأرادت التزويج بعد انقضاء عدة الوفاة، هل تسمى هذه معتدة ولها أن تتزوج على هذه الصفة ؟ وهل فرق بين الصبية والبالغ ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1362 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق