1362 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1362 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
في الأثر إن حاضت حيضة ثم انقطع عنها فعدتها ثلاث حيض وإن طال ذلك حتى تصير بحد من ييأس من المحيض وعن ابن عباس إذا حاضت المرأة حيضة واحدة حين بلغت ثم طلقها زوجها ولم يرجع إليها الحيض اعتدت سنة وكذلك لو رأت الدم يوماً واحداً أو يومين فعدتها سنة .
وعلى القول بأنها لا تعتد إلا بالحيض وهو المشهور فعلى المطلق وله عليها الرجعة لأنها في عدة منه حتى تنتهى إلى حد الاياس وتعتد بعده ثلاثة أشهر والله أعلم .

حكم ترك معتدة الوفاة الإحداد
السؤال :
المرأة البالغة أو الصبية إذا مات عنها زوجها وهي حاضرة في البلد ولم تترك الزينة ولم تفعل ما يجب عليها وأرادت التزويج بعد انقضاء عدة الوفاة، هل تسمى هذه معتدة ولها أن تتزوج على هذه الصفة ؟ وهل فرق بين الصبية والبالغ ؟

الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *