عندك في هذه المسألة وفيما قيل فيها من الأقوال بأدلتها ولك من الله جزيل الثواب .
الجواب :
أما إذا خطبها ساهيا كما إذا لم يعلم أن عدتها لم تنقض فعن أبى الحوارى أن أخذها جائز له، وكذا إذا قال لامرأة إذا انقضت عدة فلانة فاطلبيها لي فمضت المرأة وخالفت أمره وطلبتها له في عدتها فأجابتها إلى أخذه فعن محمد بن المختار أن تزويجه بها جائز وأما إذا خطبها متعمدا قال أبو معاوية فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها وإن تزوجها لم أُقدم على الفراق بينهما قال وقال بعض المسلمين يفرق بينهما وعن أبي على في رجل قال لامرأة في عدتها أريد أن أتزوجك ولم تقل شيئا ثم تزوجها قال لا بأس بذلك قيل فما القول الذي يفرق بينهما عليه قال كما قال الله إذا تواعدوا .
وفي بيان الشرع ما نصه وسألته عن الرجل إذا واعد امرأة في عدتها وتما على ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجها هل يفرق بينهما قال نعم كذلك في قول أصحابنا قلت له وسواء كانت في عدة المميته أو حرمة أو مختلعة أو مطلقة قال نعم هكذا يخرج في قول أصحابنا إذا كان أصلا لعدة من زوجية (انتهى) ولا فرق في ذلك بين المطلقة والمميته بل المطلقة في ذلك أشد فإن التعريض بالخطبة في عدة المطلقة رجعيا لا يصح اتفاقا ويصح في عدة المميتة اتفاقا ويكره في عدة المطلقة ثلاثا .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1358 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق