1358 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1358 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




عندك في هذه المسألة وفيما قيل فيها من الأقوال بأدلتها ولك من الله جزيل الثواب .
الجواب :
أما إذا خطبها ساهيا كما إذا لم يعلم أن عدتها لم تنقض فعن أبى الحوارى أن أخذها جائز له، وكذا إذا قال لامرأة إذا انقضت عدة فلانة فاطلبيها لي فمضت المرأة وخالفت أمره وطلبتها له في عدتها فأجابتها إلى أخذه فعن محمد بن المختار أن تزويجه بها جائز وأما إذا خطبها متعمدا قال أبو معاوية فإن كان لم يتزوجها فلا يتزوجها وإن تزوجها لم أُقدم على الفراق بينهما قال وقال بعض المسلمين يفرق بينهما وعن أبي على في رجل قال لامرأة في عدتها أريد أن أتزوجك ولم تقل شيئا ثم تزوجها قال لا بأس بذلك قيل فما القول الذي يفرق بينهما عليه قال كما قال الله إذا تواعدوا .
وفي بيان الشرع ما نصه وسألته عن الرجل إذا واعد امرأة في عدتها وتما على ذلك حتى انقضت عدتها وتزوجها هل يفرق بينهما قال نعم كذلك في قول أصحابنا قلت له وسواء كانت في عدة المميته أو حرمة أو مختلعة أو مطلقة قال نعم هكذا يخرج في قول أصحابنا إذا كان أصلا لعدة من زوجية (انتهى) ولا فرق في ذلك بين المطلقة والمميته بل المطلقة في ذلك أشد فإن التعريض بالخطبة في عدة المطلقة رجعيا لا يصح اتفاقا ويصح في عدة المميتة اتفاقا ويكره في عدة المطلقة ثلاثا .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *