السؤال:
الشيخ أبو نبهان رحمه الله عن من اشترى امة صغيرة وعقد عليها عقدة التسرى ثم لمس فرجها بيده قبل ان تتم ايام التسرى هل يحل له ان يجامعها اذا تمت الايام المعقودة وهل فرق بين الصبيه والبالغ عرفنا وجه الصواب ؟
الجواب :
قال: قد قيل فيها على هذا انها لا تحل له والفرق بين الصبية والبالغ لا اعلمه مصرحا به من قول المسلمين في هذا الوضع إلا انى في هذا التصريح لا اقول انه باجماع أو مايشبهه ولا انه مما يخرج فيه معنى الاتفاق على شيء بل كأني أراه مما يلحقه في القياس له بغيره معنى الاختلاف الموجود عنهم في تزويج الصبية والبالغ على مثل هذا اذ ليس الترويج اشد من المتسرى فيما اراه وعلى ثبوته فيكون الفرق بينهما غير بعيد إلى ان قال وللشيخ محمد بن محبوب رحمهما الله قول يذكر عنهم بالرخصة في وطء التى رباها صغيرة بغير استبراء وكذلك من لم توطأ من الاماء في نظر ابى محمد بن بركة وغيره لكن الاكثر قولا المسلم على المنع وما احسن الأخذ بالوثيقة في أمر الفروج فإنها اولى والخروج من الاختلاف مع قوته فيها في المبادئ احلى وبعد الدخول فيها فعلى الاصح يكون ومالم يخرج من قول المسلمين فلا بأس إلا أن يكون لا يرى له في ذلك وجها في الصحيح والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1355 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق