وسأله ناصر بن سالم بن عمير الحارثى مباحثا عن جواب قد تقدم له ذكر في غير هذا الوضع نصه وقد تحرر من منطوق جوابك ان العدد عبادات غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها فاذا من اين ثبت وجوب استبراء الصبية والمؤيسة والمنطوق به في الحديث الشريف انما هو في الحوائل والحوامل فاذاً لا يجب استبراء ما عدا النوعين .
وإن قيل بوجوبه فلا بد أن يكون ذلك إما بإجماع من المسلمين عليه او بالقياس فانتفى الثانى لاطلاقك عدم القياس ولعل الاجماع لم ينعقد على ذلك أيضا .
وإن كان ثبوت وجوبه برأي من العلماء فهل من قائل منهم بعدم وجوبه على الاطلاق في النوعين وقد علل " جواز وطء الحوائل بالحيض فمتى حاضت المرأة ولو مرة يطلق عليها اسم حائض فمن اين أوجبوا عليها
حيضتين .
وهل من قول في الاكتفاء للمشترى في الاستبراء بحيضة ولو علم عدم استبراء البائع لها ام لا وهل المستبرى للبيع كالمستبرى لشراء في عدم جواز نظر الفرج أو لمسه لشهوة أم لا ولم تقل هذا محتجين ولا بالباطل متمسكين بل للحكمة مظهرين ولا تباع القول في المسألة طالبين وفي استقصائها مباحثين والسلام عليكم .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1353 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق