إذا كان سيدها قد تسرَّاها فأعتقها فمات لم تكن الأولى بذلك أولى، بيان ذلك أنها إنما وجبت عليها عدة المنبتة في الصورة الأولى لاستحقاقها الحرية قبل موته فهي أولى بأحكام الحرة .
ولعل المفرق نظر في الصورة الثانية فرآها بنفس العتق قد خرجت عن التسرّى وأثبت لها أحكام المطلقة تشبيها للعتق بالطلاق، ونظر في الصورة الأولى فرآها قد استحقت العتق بسبب موت السيد فشبهها بالمنبتة . غاية الأمر أنه نظر في أسباب الفرقة فألحق كلا بما يشابهه .
وأقول : إن عليها عدة المطلقة في الموضعين لأن عِدَّة المنبتة لم تثبت إلا للزوجات لقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } (¬1) الآية وهذه ليست بزوجة إجماعا فلا معنى لوجوب ذلك عليها وإلا لوجب لها الميراث أيضا ولا قائل به ولا يصح أن يُقال به .
سلمنا أنها حرة بعد موت سيدها فليس لكل حرة أحكام الزوجية لأن الحرية حادثة والحال الذى مضى على سيدها مضى على حكم التسرّي . والله أعلم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 234 و 240 أيضاً
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1342 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق