لا وجه له إلا الاحتياط، وذلك أن المسلمين اختلفوا في أقل الحيض. وأكثرُ قولِهم أن أقله ثلاثة أيام، وقيل : يوم وليلة، وقيل غير ذلك . فاعتبر هذا القائل ثبوت الاختلاف المشار إليه فرأى إن العدة لا تنقضي بذلك الحيض نفسه مخافة أن يكون غيرَ حيض ولا تنقضي بالأشهر نفسها مخافة أن يكون ذلك حيضاً فجمع بينهما أخذاً بالحزم، لأنه إذا كان ذلك حيضاً فقد اعتدت به وإن كان غير حيض فقد اعتدت بالأشهر .
وأقول إن الواجب عليه أن يبيّن مذهبه في ذلك، فإن كان مذهبه أن ذلك حيض اعتبره، وإلا ألغاه . والله أعلم .
عدة أم الولد إن مات زوجها أو أعتقها
السؤال :
قولهم في الأمة أم الولد يحررها ولدها فتعتد عدة المنبتة من زوجها فإن أعتقها سيدها فمات عليها ثلاث حيض لا كمنبتة، ما وجهه؟ وما الفرق بين الصورة الأولى والثانية ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1341 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق