وجهه الاحتياط عن اختلاط الأمياه، فإنها إذا لم تحض لا يدرى حملها بالحال فانتظروا الحمل إلى تسعة أشهر، هذا على الحالة المعتادة في حمل غالب النساء، فإن لم يتبين الحمل إلى تسعة أشهر رجح الظن بأنه لا حمل فأمروها بالاعتداد بثلاثة أشهر كما في الآية، ويلحق بها حمل قبل أن تتزوج إلى سنتين بناء على القول بأن الحمل قد يبقى في بطن أمه إلى سنتين، وإن تزوجت بعد الاعتداد وولدته لستة أشهر من التزويج الثاني فهو للزوج الثاني، وإن ولدته قبل الستة فهو للأول .
هذا حاصل ما في المقام، وأقول : إن انتظار الحمل بتسعة أشهر مبني على الاحتياط فالظاهر أنه لا انتظار بل الواجب الاعتداد بثلاثة أشهر لا غير والذي عندي أنه إذا لم يظن أن بها حملاً من أول مرة فلا أرى عليها الزيادة على نصّ الكتاب، ولو قيل بمنعها من ذلك لكان من الحق في مكان مكين . والله أعلم .
عدة من تحيض أقل من ثلاثة أيام
السؤال :
قول بعضهم في المرأة إذا كانت تحيض الحيضة أقل من ثلاثة أيام إن عدَّتها بالأشهر والحيض، قال : ولا تنقضي عدتها إلا بجمعهما ما وجهه ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1340 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق