البائع على الانفراد وعلى المشترى حيضتان، على كل واحد منهما على الانفراد حيضتان .
وإن كانت ممن لا تحيض فقيل إنها تستبرأ بشهرين وقيل بخمس وأربعين يوماً وقيل بأربعين يوما وقيل بشهر وقيل بعشرين يوماً وهذا مقيس على قول من يقول بالحيضة على البائع وحيضة على المشترى في استبراء ذوات الحيض وهذا أقل ما وجدنا أنه قيل في مدة الاستبراء .
ويوجد لمحمد بن محبوب أنه إذا رباها صغيرة في بيته جاز له وطؤها ولولم يستبرِ وإن رباها غيره من عبد أو امرأة لم يجز وطؤها إلا بعد الاستبراء ويوجد لغيره إن ربتها امرأة لم يستبرها المشترى وقال محمد بن خالد يستبرئها ولو أخذها من عند أمها فإن استبرأها البايع ثم باعها وأعلم المشترى بأنه قد استبرأها الاستبراءَ التام الذي يلزم البائع والمشترى فعن الشيخ أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إذا كان البائع ثقة أمينا على ما يقول من ذلك جاز ذلك عندي فيما قيل .
ولا يشترط فيها عندى الاشهاد للاستبراء ولا أعلم أن أحداً اشترط ذلك فيما عندى لأن الاستبراء بمنزلة العِدد في الحرائر ويكفي فيه القصد من المشترى .
ويلحق الولد بالاقرار بالتسرى .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1336 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق