الصورة فإذا بانت منه بالإيلاء أو بالظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانيا ويتبعه فيها الايلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندى وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر، أي فإن مسَّ قبل التكفير فسدت عليه كما هو القاعدة عندهم والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل عليَّ أهى كالمسألة الأولى أم بينهما فرق ؟
الجواب :
بينهما فرق لأن الصورة الأولى نصّ في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاءً بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهى كأمّي في الشفقة عندي أو في منزلة الإكرام والتجليل أو مقام عدم المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام لكنها معتبرة في إسقاط الظهار والإيلاء والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1329 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق