1329 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1329 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الصورة فإذا بانت منه بالإيلاء أو بالظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانيا ويتبعه فيها الايلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندى وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت ولا يمسها حتى يكفر، أي فإن مسَّ قبل التكفير فسدت عليه كما هو القاعدة عندهم والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إن قال إن مسست زوجتي فهي كأمي ولم يقل عليَّ أهى كالمسألة الأولى أم بينهما فرق ؟
الجواب :
بينهما فرق لأن الصورة الأولى نصّ في التحريم وهذه الصورة محتملة له ولغيره فلا يكون ظهاراً ولا إيلاءً بحسب اقتضاء اللفظ إذ يحتمل أن يكون قوله فهى كأمّي في الشفقة عندي أو في منزلة الإكرام والتجليل أو مقام عدم المخالفة لها ونحو ذلك وهذه الاحتمالات وإن لم يساعدها المقام لكنها معتبرة في إسقاط الظهار والإيلاء والله أعلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *