1328 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1328 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
ليس الظهار كالطلاق، فلا يقع إلا من الزوج نفسه، فأما إن أمرها به أو أمر غيرها أن يفعله فيها فلا يؤثر ذلك في الزوجية غاية ما فيها أنه أمرها بما لا أثر له، والآمر والمأمور قد قالوا منكراً من القول وزورا، هذا وجه كلامه لا مخالفة أمره والله أعلم .

تعليق الظهار على المسيس
السؤال :
من قال إن مسست زوجتى فهي عليّ كأمي ما حكمه مع زوجته ؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها ؟ وإن كانت تبين منه بالإيلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة ماذا عليه ؟
الجواب :
حكمه أنه مؤلٍ من زوجته ومظاهر منها، فإن قوله فهي علي كظهر أمّي إنما هو ظهار في المعنى لكن علّقَهُ بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن مسّ قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني، فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار، وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالايلاء وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هوالتقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعا حال ظهاره منها قبل تكفيره واجمعنا على فسادها عليه في هذه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *