1325 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1325 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




فيه ما كان قبله من طلاق أو ظهار وفي الحديث لا ظهار قبل نكاح رواه الربيع رحمه الله مرفوعا والله أعلم .
كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه
السؤال :
عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد كأن يقول مثلا : أنتن علي كظهر أمي أو نحو ذلك هل يكفيه كفارة وأحدة أم لا ؟ وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله، لأن الموجب واحد وهو التلفظ المذكور نظيره أن المؤلي يمينا لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد .
وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه، لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع لها إلا بالوطء والله أعلم .
التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسيا
السؤال :
من أخذ في الصوم عن كفارة الظهار ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم هل يجزئه إتمام الصوم أم ينهدم بملك الرقبة ؟ تفضل بالجواب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *