فيه ما كان قبله من طلاق أو ظهار وفي الحديث لا ظهار قبل نكاح رواه الربيع رحمه الله مرفوعا والله أعلم .
كفارة من أوقع ظهارين على زوجتيه
السؤال :
عمن ظاهر من اثنتين فأكثر بظهار واحد كأن يقول مثلا : أنتن علي كظهر أمي أو نحو ذلك هل يكفيه كفارة وأحدة أم لا ؟ وهل الوطء في المدة شرط على ثبوت النكاح السابق على الصحيح عندك أم لا ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
تكفيه كفارة واحدة إن شاء الله، لأن الموجب واحد وهو التلفظ المذكور نظيره أن المؤلي يمينا لا يقرب نساءه فإنه لا يلزمه في هذا الموضع إلا حنث واحد .
وأما وطؤها بعد الكفارة فأصحابنا يشترطونه، لأنه تحقيق للرجوع عن منكره وزوره لا يتحقق الرجوع لها إلا بالوطء والله أعلم .
التكفير في الظهار بالصوم من واجد الرقبة ناسيا
السؤال :
من أخذ في الصوم عن كفارة الظهار ثم استيسر لملك الرقبة في أثناء الصوم هل يجزئه إتمام الصوم أم ينهدم بملك الرقبة ؟ تفضل بالجواب .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1325 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق