1324 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1324 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




هذا ظهار إن وقع منه في العدة التى له المراجعة فيها ثم راجعها بعد ذلك لزمه أن يكفر قبل أن يمسها، فإن لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار وإن يمسها قبل التكفير حرمت عليه والله أعلم .

تخلل زواجها بغير من ظاهر بها قبل أن يكفر
السؤال :
ما ذكر من أن المظاهر إذا لم يكفر حتى مضت الأربعة ثم راجع المظاهر منها بتزويج آخر رجعت عليه العدة الأولى وهكذا إن لم يكفر حتى تبين منه بثلاث أو طلقها مثلا ثم ردها إلى ثلاث أو نحو ذلك من وجوه البينونة التى لا تحل له مراجعتها الا بعد نكحها زوجا آخر، فاذا تزوجت بآخر ثم خرجت منه بوجه ما ثم تزوجها الأول المظاهر منها هل ترجع عليه تلك العدة الأولى ما لم يكفر وهكذا أم لا على هذا القول ؟ وأي القولين عندك أصح أي عود العدة بعد المراجعة وعدم العود ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
أما على القول بأن الظهار يتبعه ما لم يكفر فإنه يتبعه ها هنا وإن نكحت عشرة أزواج والذي يظهر لي في هذا الحال أنها إذا بانت منه بالظهار وتزوجها ثانية لا تبين منه بالظهار الأول لأن ذلك الظهار قد انفصل بأحكامه وأخذ ما رتب عليه من الحكم، والتزويج الجديد لا يؤثر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *