هذا ظهار إن وقع منه في العدة التى له المراجعة فيها ثم راجعها بعد ذلك لزمه أن يكفر قبل أن يمسها، فإن لم يكفر حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالظهار وإن يمسها قبل التكفير حرمت عليه والله أعلم .
تخلل زواجها بغير من ظاهر بها قبل أن يكفر
السؤال :
ما ذكر من أن المظاهر إذا لم يكفر حتى مضت الأربعة ثم راجع المظاهر منها بتزويج آخر رجعت عليه العدة الأولى وهكذا إن لم يكفر حتى تبين منه بثلاث أو طلقها مثلا ثم ردها إلى ثلاث أو نحو ذلك من وجوه البينونة التى لا تحل له مراجعتها الا بعد نكحها زوجا آخر، فاذا تزوجت بآخر ثم خرجت منه بوجه ما ثم تزوجها الأول المظاهر منها هل ترجع عليه تلك العدة الأولى ما لم يكفر وهكذا أم لا على هذا القول ؟ وأي القولين عندك أصح أي عود العدة بعد المراجعة وعدم العود ؟ تفضل بالبيان .
الجواب :
أما على القول بأن الظهار يتبعه ما لم يكفر فإنه يتبعه ها هنا وإن نكحت عشرة أزواج والذي يظهر لي في هذا الحال أنها إذا بانت منه بالظهار وتزوجها ثانية لا تبين منه بالظهار الأول لأن ذلك الظهار قد انفصل بأحكامه وأخذ ما رتب عليه من الحكم، والتزويج الجديد لا يؤثر
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1324 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق