وإن يكن أعتقه ووطيا
زوجته تحرم فيما رويا
هذا إذا أعتق عن ظهار
زوجته قد جاء في الآثار
وفي موضع آخر لم تفهم فحواه وأعيتنا فتواه :
وقائل أن فلانا ماتا
وأنني دفنته إذ فاتا
فعندنا بقوله لا يحكم
وماله بقوله لا يقسم
وإن أرادوا نبشه من قبره
ليعرفوا ما قد أتى من خبره
لكي يطيب قسمهم لماله
فجائز فصح في مقاله
الجواب :
الأبيات الأول منها في رجل ظاهر من زوجته فلزمه العتق لقدرته عليه فإنه يعتق مملوكا له قبل تمام الأربعة الأشهر منذ ظاهر وقبل أن يمس امرأته لقوله تعالى : { من قبل أن يتماسا } (¬1) فإذا أعتق عبدا قد اشتراه بعبدين نسيئة فلا يجزئه ذلك لأنه قد أخذه بربا فهو مثل من أعتق عبد غيره، وإن وطئ زوجته بعد هذا العتق غير المجزئ حرمت عليه لأنه في حكم من وطئها قبل التكفير ففي كلام الصائغى حذف ( نسيئة ) وإنما
¬__________
(¬1) سورة المجادلة، الآية 3
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1322 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق