الظهار
تعليق الظهار على موجب الإيلاء
السؤال :
من قال إن مسست زوجتي فهي عليّ كأمّي ما حكمه مع زوجته ؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها ؟
وإن كانت تبين منه بالايلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة ماذا عليه ؟
الجواب :
حكمه أنه مؤلٍ من زوجته ومظاهر منها فإن قوله فهي على كأمّي إنما هو ظهار في المعنى لكن بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن مس قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالايلاء .
وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هو التقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعاً حال ظهاره منها قبل تكفيره وأصحابنا على فسادها عليه في هذه الصورة فإذا بانت منه بالايلاء وبالظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانياً ويتبعه فيها الايلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندي وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1319 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق