1319 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1319 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الظهار
تعليق الظهار على موجب الإيلاء
السؤال :
من قال إن مسست زوجتي فهي عليّ كأمّي ما حكمه مع زوجته ؟ أرأيت إذا مضت عليه أربعة أشهر ولم يمس زوجته ماذا يكون عليه معها ؟
وإن كانت تبين منه بالايلاء ثم أراد أن يتزوجها بعد البينونة ماذا عليه ؟
الجواب :
حكمه أنه مؤلٍ من زوجته ومظاهر منها فإن قوله فهي على كأمّي إنما هو ظهار في المعنى لكن بالمس فبحصول المس يحصل الظهار فإن مس قبل الأربعة كان منها مظاهراً وعليه كفارة الظهار قبل المس الثاني فإن تركها ولم يكفر ويمس حتى مضت الأربعة بانت منه بالظهار وإن لم يمس المس الأول حتى مضت الأربعة بانت منه بالايلاء .
وصفة المس الأول الذي علق عليه الظهار هو التقاء الختانين فإن زاد على ذلك كان مجامعاً حال ظهاره منها قبل تكفيره وأصحابنا على فسادها عليه في هذه الصورة فإذا بانت منه بالايلاء وبالظهار كان له أن يتزوجها تزويجاً ثانياً ويتبعه فيها الايلاء الأول والظهار الذي علقه عليه وحكمه في التزويج الثاني كحكمه في التزويج الأول على هذا التقييد لا فرق بينهما فيما أراه عندي وهو مذهب موسى بن على رحمه الله في الظهار قال أبو عثمان إذا بانت منه بالظهار ثم تزوجها فليس عليه وقت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *