رجل قال لزوجته إذا لم افعل الشيء الفلاني يوم القبض فأنت طالق مني تطلق ؟ وهل يلزمه الإمساك عن جماعها في مثل هذه التعلقات ؟
الجواب :
هذا منه إيلاء يلزمه الكف عنها حتى يفعل، فإن فعل قبل انقضاء أربعة أشهر فهي زوجته فليأتها، وإن انقضت أربعة أشهر منذ حلف ولم يفعل فإنها تبين منه بالإيلاء، وهذا حكمها وإن انقضت الأربعة قبل القبض فقوله يوم القبض لا يدفع عنه حكم الإيلاء لأنه يكون مؤليا منذ حلف لا منذ حنث والله أعلم .
ما يترتب على تحريم معاشرة زوجته
السؤال :
من قال لزوجته والله العظيم يلزمني الحج حافيا إن جامعتك، أو قال أو بغيت منك بشيء، ما يلزمه في ذلك ؟
الجواب :
هذا إيلاء فإن رجع لزوجته وجامعها لزمه الحنث فيكفر عن يمينه كفارة مرسلة، وأما الحج فقيل يلزمه إن حنث وقيل فيه غير ذلك وإن لم يجامع امرأته ولم يرد منها شيئا حتى مضت أربعة أشهر منذ حلف بانت منه بالإيلاء وصار خاطبا من الخطاب . والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1318 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق