الحلف بعدم تزويج اخته إلا لفلان إيلاء
السؤال :
رجل حلف لزوجاته بأربعين طلاقا أن أخته لا يأخذها إلا فلان، فأبى أبوها أن يزوج الرجل الذي أراده ابنه، فإن زوجها آخر ولم يزوجها فما على هذا الحالف بهذا الطلاق وهل له مدة أم لا ؟
الجواب :
هذا ايلاء يمهل فيه أربعة أشهر لا يقرب فيها زوجته، فإن أخذ ذلك الفلان أخته قبل أربعة أشهر منذ حلف فلا طلاق عليه وإن مضت الأربعة خرجت زوجته بالايلاء وصارت في حكم الأجنبية وإن وطئها قبل الأربعة وقبل أن يأخذ ذلك الفلان أخته حرمت عليه زوجته . والله أعلم .
وقوعه بعد الطلاق
السؤال :
من طلق زوجته ثم آلى منها وحرمها على نفسه ثم انقضت العدة قبل وقوع الإيلاء ثم أراد تزويجها ثانية بعد ما نكحت غيره أو لم تنكح هل يضره الإيلاء الأول ؟
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1316 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق