1313 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1313 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




والطلاق أو الفسخ لا يكون إلا بعد المدد التي ذكرها الله في كتابه فكيف لم يجعلوا لذلك عدة، فلا عرفنا تلك العبارة ولا فهمنا تأصيل هذه المسألة لغلبة الجهل علينا وقلة الدراية فينا فالله المستعان .
الجواب :
عدة التي ظاهر عنها زوجها وعدة التي آلى منها إنما هي المدة التي حددها الله في القرآن العظيم ألا وهي الأربعة الأشهر التي جعل الله سبحانه وتعالى الافاءة لنا فيها فإذا ظاهر الرجل امتنع عليه وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار فالافاءة في الأربعة الأشهر إنما هي بمنزلة المراجعة في العدة فإن ترك المظاهر أو المؤلى زوجته حتى انقضت الأربعة الأشهر خرجت منه فكأن فسخ النكاح واقع يوم ظاهر أو يوم آلى، وهذا الحكم مخصوص به الظهار والايلاء كما خصت المميتة بالأربعة الأشهر والعشر وكما خصت المطلقات الحوائض بالثلاثة الاقراء وكما خصت الحوامل بوضع الحمل فتحديد العدد إنما هو توقيفي لا يعلم إلا من جهة الشارع فليس للقياس فيه مدخل والله أعلم .
الحلف بالطلاق لفعل محرم طلاق أو ايلاء
السؤال :
من قال لزوجته إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق فأراد المخرج كيف يفعل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *