والطلاق أو الفسخ لا يكون إلا بعد المدد التي ذكرها الله في كتابه فكيف لم يجعلوا لذلك عدة، فلا عرفنا تلك العبارة ولا فهمنا تأصيل هذه المسألة لغلبة الجهل علينا وقلة الدراية فينا فالله المستعان .
الجواب :
عدة التي ظاهر عنها زوجها وعدة التي آلى منها إنما هي المدة التي حددها الله في القرآن العظيم ألا وهي الأربعة الأشهر التي جعل الله سبحانه وتعالى الافاءة لنا فيها فإذا ظاهر الرجل امتنع عليه وطؤها حتى يكفّر كفارة الظهار فالافاءة في الأربعة الأشهر إنما هي بمنزلة المراجعة في العدة فإن ترك المظاهر أو المؤلى زوجته حتى انقضت الأربعة الأشهر خرجت منه فكأن فسخ النكاح واقع يوم ظاهر أو يوم آلى، وهذا الحكم مخصوص به الظهار والايلاء كما خصت المميتة بالأربعة الأشهر والعشر وكما خصت المطلقات الحوائض بالثلاثة الاقراء وكما خصت الحوامل بوضع الحمل فتحديد العدد إنما هو توقيفي لا يعلم إلا من جهة الشارع فليس للقياس فيه مدخل والله أعلم .
الحلف بالطلاق لفعل محرم طلاق أو ايلاء
السؤال :
من قال لزوجته إن لم أشرب الخمر فزوجته طالق فأراد المخرج كيف يفعل .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1313 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق