الحلف على عدم دخول بلدة فيها زوجته
السؤال :
من حلف يميناً بالله أني لا أدخل بلد كذا وكذا وفي تلك البلد زوجة له ولم يقصد بحلفه شيئاً فهل يلحق زوجته شيء أم لا ؟
الجواب :
إذا دخل تلك البلد قبل مضى اربعة أشهر منذ حلف فعليه كفارة يمين مرسلة ولا شيء عليه من قِبَل زوجته، وان لم يدخلها حتى مضت اربعة اشهر وزوجته في البلدة فعن أبي عبد الله أنها تبين منه بالإيلاء وعن أبي معاوية أنه إن لم يكن عليه في تلك البلدة شرط سكنى فلا يدخل عليه الإيلاء .
وأقول : إنه لا إيلاء عليه مطلقا لأنه لم يحلف عن زوجته وانما حلف عن دخول البلدة ويمكنه الاجتماع بزوجته في غير تلك البلدة حتى لو كان لها عليه شرط سكنى إذ لها أن تترك شرطها وظاهر قوله تعالى : { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر } (¬1) يدل على ان الإيلاء عن النساء لا عن البلدان، فلا إيلاء إلا على من حلف عن زوجته والله
أعلم .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة البقرة، الآية 226
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1311 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق