على قول، وقيل لا عبرة بالصفرة ونحوها إذا لم يتقدمها دم عبيط فإذا تقدمها دم فهو حيض، وفي قول ثالث انها لا عبرة بها تقدمها دم أولا وإن تمادى بها الدم بعد تمام الأربعين اغتسلت وصلّت ولا انتظار عليها حينئذ كالمستحاضة .
وإن كانت غير مبتدئة فعدتها هي الأيام التي قعدت فيها في أول ولد لها إذا كانت تلك الأيام عشراً فما فوق فما جاء بعد تلك العدة من دم تنتظر له يومين وقيل ثلاثة أيام فإن انقطع وإلا اغتسلت وصلت ولا تنتقل عن تلك العدة حتى تتوالى لها ثلاث ولدات متواطئة أي متفقة واحترزنا بالمتفقة عما إذا اختلفت بأن جاءت واحدة مثلاً عشرين يوما والثانية خمسة وعشرين يوماً والثالثة ثلاثين يوما فإنها إذا اختلفت كذلك فلا تنتقل بها، وذلك لأن هذه الحالات غير مستقرة في نفسها فلا يستقر بها غيرها فيبقى الحكم على أصله وفي قول ثان وإن توالت عليها ثلاث ولدات متواطئة فلا تتحول بها عدتها وعليه فتبقى في الأيام التى زادت على عدتها بعد أيام الانتظار مستحاضة أبدا وفيه مشقة ومن قواعدهم أن المشقة تجلب التيسير فكان الأول أنسب لهذه القاعدة كما هو ظاهر .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
130 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق