السؤال :
عمن قالت له امرأته في حال مرضها أن تطلقنى بالفدية لعل الدخلة ما زينته وطلقها على أن تبرئه من صداقها الآجل ففعلت فماتت عقب ثلاثة أيام هل له إرث إذا كان بينهما رجعة ؟ وماذا يعجبك في تعليق العوام الطلاق بلفظ غير ثابت شرعا كقوله طالق على ما تأي الورقة وسيرى طلاقك الورقة يعنى به طالق إذا أتت بها ؟
الجواب :
في ذلك خلاف وأرى ثبوت البرآن ولا ميراث، وتطليق العامة المعلق باللفظ المذكور ثابت على تعليقه لأن لفظة " على " تستعمل للشرط، وأراهم قد استعملوا " في " للشرط أيضا وفي العربية اتساع "، والله أعلم .
أمر مخالعة الصبية إلى أبيها
السؤال :
الصبية هل تجوز مبارأتها بإذن أوليائها ؟ وإذا جاز هل تصح الرّجعة بإذنهم ؟ وإذا جازت هل تصح بلا عقد جديد ؟
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1307 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق