الزوجة تفدى نفسها بذلك أم هو طلاق إذا لم يكن منهما لفظ برآن . وإن علق طلاقها باتيان ورقة الأجل من صداقها ولم يعين شخصا مخصوصا فأتى بها غيرها أترى طلاقا وإن قال عنيت بذلك بأن تأتى بها هي لا غيرها هل يسمع قوله، وان عين شخصا غيرها فأتت بها هي أو عينها هي فأتى بها غيرها وقع الطلاق أم لا طلاق حتى يأتى بها الشخص المعين أيا كان ؟
الجواب :
الجميع خلع وإن علق الطلاق على مطلق الاتيان طلقت بحصوله وإن علقه على اتيان مخصوص فمتى حصل ذلك طلقت وإن لم يحصل فلا طلاق . والله أعلم .
رد المختلعة
السؤال :
رد المختلعة هل يصح على ما اختلعت عليه ؟ فإن قلت يصح ذلك برضاها وحضرة الشاهدين فما معنى قولهم لا يلحقها الطلاق ؟
الجواب :
اختلف في جواز ذلك فقيل يجوز ردها برضاها، وقيل لا يجوز إلا بتزويج جديد، وعلى هذا فلا اشكال في قولهم : لا يلحقها الطلاق وإنما الاشكال على القول الأول، وذلك بأن القائلين بأن الخلع طلاق قالوا
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1297 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق