فإنه يثبت التزويج على شرطه على قول أبي المؤرج إذ لا معنى لقبول بعضه دون بعض .
وهو ظاهر كما ترى لا سيما في أمر النكاح والطلاق والعتاق فان جدهن جد وهزلهن جد والله أعلم .
اعتبار النية فيه، وصوره .
السؤال :
يوجد من الاختلاف في الخلع منهم من اعتبر فيه النية ولو لم يكن اللفظ كاملا بحروفه، ومنهم من راعى فيه اللفظ ولو لم تكن نية كلو تلفظ رجل بالطلاق ولم يرده، ومنهم من اعتبر فيه النية مع صحة اللفظ بكمال حروفه على حسب ما فهم من كلامهم، وعلى نحو هذا اختلافهم في الطلاق أهذا الخلاف مبني على القول بأن الخلع طلاق لا فسخ أم حتى على القول بأنه فسخ ؟ وهل فرق بين الخلع والبرآن أم هما شيء واحد واللفظ مختلف ؟ وقد فهمت من كلامهم أن معناهما الفدية لكن لا يسمى البرآن خلعا ثم ما الفرق بين برآن الخلع وبرآن الطلاق إذا كان الخلع طلاقا ؟
الجواب :
ظاهر الكلام الإطلاق، فإن كل واحد من اللفظ والنية ركن لتأدية المعاني على ما هي . أما اللفظ فظاهر، وأما النية فلا تصرف اللفظ إلى
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1293 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق