ما يوجد في الأثر وأخبرنا أيضا عن الربيع في الرجل تقول له امرأته قد ابرأتك من مالى على أن تبرئ لى نفسى، فقال قد قبلت المال ولا أبرئ لك نفسك فقال الربيع في هذا وسخ ولم يفرق .
وقال ابن المعلا قال أبو المؤرج إذا قالت له هذا فقال قبلت المال بانت عنه ولا يغنى عنه قوله ولا أبرئ لك نفسك إذا تقدم القبول انتهى .
فأشكل علينا وجه ما قاله هذان الشيخان ولم ندر ما معنى قول الربيع في هذا وسخ أهذا يدل منه على أن المال للزوج لكنه فيه وسخ ولا يرى الفراق وكذلك قول ابن المعلا حيث أثبت البرآن وهل يثبت لها المال أم لا في مذهبه ؟ وهل ينساغ قول ثالث أنه لا يثبت له المال إذا لم يثبت منه البرآن كما هو قضيته شرط المرأة في مالها أم لا ؟
الجواب :
نعم ينساغ ذلك وهو ظاهر قول الربيع رحمة الله تعالى أما قوله في هذا وسخ فمعناه أن في هذا الأمر وسخا حيث قرب من الفراق بقبوله ما علق عليه انطلاق فجعل الشبهة وسخا ولم ير الفراق حيث إنه لم يأت بالشرط الذي علق عليه البرآن فلم يكن برآنا فلا مال له عليها .
وأما قول أبي المؤرج أنها بانت عنه فإنه جعل القبول للبرآن قبولا للشرط الذي علق عليه، فلو قال رجل لآخر زوجتك ابنتى على أن تصدقها الف دينار فقال قبلت التزويج ولم أرض بهذا القدر من الصداق
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1292 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق