1290 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1290 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




وجه ذلك أنهم خصصوا لفظ البرآن العام بالمجلس لقرينة الحال فكأنهم عرفوا من أحوال الزوجين حيث قعدا للخلع والبرآن أنهما أرادا البرآن في ذلك المقام خاصة دون غيره من الأزمان والأوقات فقصروا ذلك اللفظ على ذلك الحال وهذا باتفاق منا ومن قومنا لا نعلم فيه خلافا لأحد منهم ولعلهم استدلوا على ذلك بحال الخلع الواقع في زمانه " فإنه عليه الصلاة والسلام أنفذه في المجلس فلا تعتبرون ما عدا ذلك الحال وذلك كله فيما إذا أرسلوا القول ولم تحضر الزوج نية التعميم للمجلس وغيره فأما إذا قصد التعميم فقال أبو الحوارى متى ابرأته من حقها فقد وقع البرآن والله اعلم .

الطلاق الذي في معنى الخلع
السؤال :
امرأة طلبت الفراق من زوجها فقال لها إن كنت رغبت عني فردي ذلك المندوس وورقة الغائب وافترقا ثم بعد ذلك جاء أبو المرأة بورقة الأجل وقال لزوج ابنته هذه ورقتك طلق ابنتي فطلقها وأخذ الورقة وامتنعوا من تسليم المندوس ولم يقع بينهما حين الطلاق خطاب والمرأة ليست بحاضرة وأراد الزوج أن يرد زوجته قهرا أله ذلك أم لا ؟ وهل الواقع بينهما خلع أم طلاق ؟ افدنا مأجوراً الجواب .
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *