وجه ذلك أنهم خصصوا لفظ البرآن العام بالمجلس لقرينة الحال فكأنهم عرفوا من أحوال الزوجين حيث قعدا للخلع والبرآن أنهما أرادا البرآن في ذلك المقام خاصة دون غيره من الأزمان والأوقات فقصروا ذلك اللفظ على ذلك الحال وهذا باتفاق منا ومن قومنا لا نعلم فيه خلافا لأحد منهم ولعلهم استدلوا على ذلك بحال الخلع الواقع في زمانه " فإنه عليه الصلاة والسلام أنفذه في المجلس فلا تعتبرون ما عدا ذلك الحال وذلك كله فيما إذا أرسلوا القول ولم تحضر الزوج نية التعميم للمجلس وغيره فأما إذا قصد التعميم فقال أبو الحوارى متى ابرأته من حقها فقد وقع البرآن والله اعلم .
الطلاق الذي في معنى الخلع
السؤال :
امرأة طلبت الفراق من زوجها فقال لها إن كنت رغبت عني فردي ذلك المندوس وورقة الغائب وافترقا ثم بعد ذلك جاء أبو المرأة بورقة الأجل وقال لزوج ابنته هذه ورقتك طلق ابنتي فطلقها وأخذ الورقة وامتنعوا من تسليم المندوس ولم يقع بينهما حين الطلاق خطاب والمرأة ليست بحاضرة وأراد الزوج أن يرد زوجته قهرا أله ذلك أم لا ؟ وهل الواقع بينهما خلع أم طلاق ؟ افدنا مأجوراً الجواب .
الجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1290 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق