ما قيل في اجماع المسلمين أن من طلق امرأته وهي حامل مطلق للسنة، كيف يكون تطليق السنة ؟ وتطليق السنة اشترطوا له أن تحيض المرأة ثم تغتسل ثم يطلقها قبل مواقعته إياها، والحامل ربما جامعها بعد ما طهرت، كيف صفة هذا التطليق ؟
الجواب :
ليس طلاق الحامل سنة باجماع بل قال أبو اسحاق رحمه الله أنه ليس بسنة ولا بدعة فهو قسم ثالث عنده، وإن وجدت اجماعا في ذلك فلعل معناه جواز طلاقها بإجماع لأن ما ليس بدعة من الطلاق فهو جائز والدليل على الجواز قوله تعالى { فطلقوهن لعدتهن } (¬1) أي مستقبلين لعدتهن وقد جعل الله عدة الحامل وضع حملها في قوله عز من قائل
{ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } (¬2) فالمطلق للحامل قد طلقها في حال استقبال عدتها والله أعلم .
تعليق الطلاق على رد الزوجة النقود مع تغيير عينها
السؤال :
من أمن امرأته على رجوع البِيَس أخذتها من ثيابه فقال لها في المعنى إن لم تردّي هذه البِيَس فأنت طالق، وإذا نلفظه لفظ العامة قال : إنْ ما رددتي هذه البِيَس فأنت طالق والحقيقة المعنى إذ لا يخفى معنى الايلاء كل يمين منعت جماعاً. والسؤال الذي يتوجه إليك شيخنا وقدوتنا : إن ردت هذه المرأة البِيَس
¬__________
(¬1) 1 ) سورة الطلاق، الآية 1
(¬2) 2 ) سورة الطلاق، الآية4
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1285 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق