127 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

127 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




إذا كانت حاملا فأسقطت لحمة فحكمها حكم النفاس تكون نفساء في أيام نفاسها، وقبل سقوط اللحمة ليست بنفساء بل تصلى .
وإن كانت غير حامل، فإن كانت ممن يحيض ووافق دمها وقت الحيض فإنها حائض ولا يضرها سقوط العلقة وهى القطعة من الدم والله أعلم .

النفاس للحامل باسقاط علقة دم أو مضغة مخلّقة
السؤال :
الحبلي إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم وكان متخلقا شيئا من أعضائه الحكم فيها واحد أم لا ؟ وتمكث كالنفساء أم لا ؟
الجواب :
قيل إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس، وقيل إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا، واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العادة عندهم محكمة، وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *