إذا كانت حاملا فأسقطت لحمة فحكمها حكم النفاس تكون نفساء في أيام نفاسها، وقبل سقوط اللحمة ليست بنفساء بل تصلى .
وإن كانت غير حامل، فإن كانت ممن يحيض ووافق دمها وقت الحيض فإنها حائض ولا يضرها سقوط العلقة وهى القطعة من الدم والله أعلم .
النفاس للحامل باسقاط علقة دم أو مضغة مخلّقة
السؤال :
الحبلي إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم وكان متخلقا شيئا من أعضائه الحكم فيها واحد أم لا ؟ وتمكث كالنفساء أم لا ؟
الجواب :
قيل إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس، وقيل إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا، واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العادة عندهم محكمة، وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
127 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق