الطلاق المعلق بحسب القصد
السؤال :
من قال تلزمنى حلفة الطلاق إذا فعلت الشيء الفلاني ثم فعل، هل يقع الطلاق ؟ وعلى أي الألفاظ تحمل ؟
الجواب :
إذا أراد بذلك الطلاق وقع تطليقة واحدة، وإذا أراد أنه يكون حالفا بالطلاق إن فعل فلا يلزمه شيء والله أعلم .
الفرق بين النفي والتعليق
السؤال :
من حلف بطلاق زوجته أنه لا يرضيها من عند أهلها، أتحرم عليه إن جاء كتابه أو رسوله ويكون حانثا في يمينه ؟ وإن كان حانثا ما يكون عليه ؟
الجواب :
إن قال في يمينه إن أرضيتها فيه طالق فإنها تطلق بذلك، وإن كان قال بالطلاق ما أرضيتها ففى طلاقها بهذا اللفظ خلاف، ويرجح المحقق الخليلى أنها لا تطلق والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1277 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق