طلاق الصبي
السؤال :
صبي تزوج بامرأة بالغ في حال صباه بأمر والده ورضيت به زوجا، ثم جرت مشاحنة بين والد الصبى ووالد المرأة، فقال والد الصبى لابنه طلق هذه المرأة لا أريدها لك فطلقها الصبى قبل أن يدخل بها امتثالا لأمر أبيه، أيقع طلاقه في حين صباه على هذه الصفة ؟ ويجوز للمرأة أن تتزوج بزوج غيره بعد ما طلقها هذا الصبى أم ينتظر إلى بلوغ الصبى ويعرف رضاه وعدمه ؟ وما حد بلوغ الصبى بالسنين فإن صحّ له من السن أربعة عشر سنة يحكم ببلوغه أم لا ؟ وإن تزوجت هذه المرأة قبل بلوغ الصبى يفرق بينها وبين الآخر ما لم يكن دخل بها ؟ صرح لنا .
الجواب :
أمَّا الصبى فلا يقع طلاقه وإنما يقع طلاق البالغ وفي المراهق وهو مقارب البلوغ قولان، وابن أربع عشرة سنة مراهق فإن طلق مضى طلاقه على قول، فإن حكم الحاكم بهذا القول فللمرأة أن تتزوج من حينها إن لم يدخل بها وبعد العدة إن كان دخل بها .
وأمَّا حدّ البلوغ بالسنين فقيل إذا دخل خمس عشرة سنة حكم له بالبلوغ وقيل اذا دخل السابعة عشرة وقيل لا يحكم عليه بذلك حتى يحتلم وإقراره بالبلوغ حجة عليه والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1268 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق