قسمه أنه لا يفعل كذا، أي إذا قال : والله إن فلانا لا يفعل كذا وكان المحلوف عليه غير حاضر ثم فعل ذلك الشيء قبل أن يبلغه أن صاحبه حلف عليه أن لا يفعله، فسؤال السائل عن هذا الحالف هل يحنث أم لا ؟ فأجابه المفتى بأنه لا يحنث إن قصد إخباره بذلك ومنعه من أن يفعله والله أعلم .
الحلف بالطلاق إن لم ترجع الدراهم فأرجعت بدلها
السؤال :
عمّن حلف لزوجته إن لم ترجعى الدراهم الفلانية فأنت طالق فرجعت عليه بدل تلك الدراهم عوضاً عن القرش قرشاً : أيكون في ذلك بأس ؟ وهل تبين منه بالإيلاء إن راجعها قبل أربعة الأشهر ؟
الجواب :
إنه لا يجزئها بدل الدراهم وإنما يكون طلاقها بعدم رجوع تلك الدراهم التى عينها، فإن رجعتهن قبل مضي أربعة الأشهر فهي زوجته، وإن لم ترجعهن حتى مضت عليه أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا تنفعه مراجعتها قبل مضى الأربعة، لأن المراجعة هنالك ليس بشيء لأن طلاقها بعد لم يقع، ولا تنفعه مراجعتها بعد الأربعة أيضا لأنه لا يملك من أمرها شيئا لكن له أن يتزوجها بعد ذلك تزويجاً جديداً .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1255 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق