1255 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1255 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




قسمه أنه لا يفعل كذا، أي إذا قال : والله إن فلانا لا يفعل كذا وكان المحلوف عليه غير حاضر ثم فعل ذلك الشيء قبل أن يبلغه أن صاحبه حلف عليه أن لا يفعله، فسؤال السائل عن هذا الحالف هل يحنث أم لا ؟ فأجابه المفتى بأنه لا يحنث إن قصد إخباره بذلك ومنعه من أن يفعله والله أعلم .

الحلف بالطلاق إن لم ترجع الدراهم فأرجعت بدلها
السؤال :
عمّن حلف لزوجته إن لم ترجعى الدراهم الفلانية فأنت طالق فرجعت عليه بدل تلك الدراهم عوضاً عن القرش قرشاً : أيكون في ذلك بأس ؟ وهل تبين منه بالإيلاء إن راجعها قبل أربعة الأشهر ؟
الجواب :
إنه لا يجزئها بدل الدراهم وإنما يكون طلاقها بعدم رجوع تلك الدراهم التى عينها، فإن رجعتهن قبل مضي أربعة الأشهر فهي زوجته، وإن لم ترجعهن حتى مضت عليه أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ولا تنفعه مراجعتها قبل مضى الأربعة، لأن المراجعة هنالك ليس بشيء لأن طلاقها بعد لم يقع، ولا تنفعه مراجعتها بعد الأربعة أيضا لأنه لا يملك من أمرها شيئا لكن له أن يتزوجها بعد ذلك تزويجاً جديداً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *