ومنعه وفعله قبل بلوغ الخبر لم يحنث انتهى . قال السائل لم أعرف عبارة هذه المسألة وما معنى على من يبالى بحلفه وما مخرج هذه المسائل ؟ أعندك أنهن صحيحات على الحق فإن كن صحيحات في مخرجهن ففسر لي إياهن تفسيراً واضحا لأنى أشكلت على عبارة هذه الخمس المسائل المرسومات هنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ،
الجواب :
عن المسألة الأولى أمّا إن كان قال : إن كنت فعلت كذا فزوجته طالق ومعه أنه لم يفعل ذلك فإذا هو قد فعله فمقتضى فتاوى الأئمة في نظير هذه المسألة أن في طلاق زوجته خلافاً : فعلى قول أنها تطلق بذلك لأنه حانث في حلفه، وعلى قول آخر أن زوجته لا تطلق وأن هذه اليمين من أيمان اللغو المعفو عنها . وأما إن كان قال بالطلاق أو بطلاق زوجتي أو نحو ذلك فإنه يكون في مثل هذه الصورة حالفا بغير الله تعالى وليس في هذا الحلف تعليق الطلاق وقد صحح المحقق الخليلي رحمه الله تعالى أنه لا طلاق بالحلف في مثل هذا وأقول إنه آثم بذلك والله أعلم .
والجواب عن المسألة الثانية أن زوجته لا تطلق بذلك المضيّ لأنه ليس بخروج لأن الخروج من البيت إنما هو تنقلها من داخله إلى خارجه فإذا حصل هذا المعنى بغير رضاه حصل طلاقها منه ويخرج على قول آخر أنه إذا نوى بالخروج مطلق المسير أنها تطلق منه بذلك وهذا على مذهب
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1253 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق