يقولون وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح عربية أو عجمية فإنا لا نشترط كونها عربية لا غير وإنما نشترط حصول الوضع ليكون اللفظ دالاً بمطابقته لما وضع له والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إذا كانت طائفة من العرب قد انحازوا في جهة من الجهات وقد اختصوا فيما بينهم بألفاظ دالة على النكاح دلالة حقيقية عندهم لا يفهمون منه إلا ثبوت العقد فهل لهم أن يتناكحوا بهذه الألفاظ ويكون حكمهم في ذلك حكم من ذكرت من الأعاجم أم لا ؟
الجواب :
نعم حكمهم واحد فيما عندى ولهم أن يتزوجوا بتلك الألفاظ لحصول الوضع فيها، ولا يلزم أن يكون الوضع عامًّا بين جميع العرب والله أعلم .
قال السائل :
أرأيت إذا تركت العرب أصل لغتهم وتعارفوا باصطلاح جديد فيما بينهم وصاروا لا يفهمون مدلولات العربية أصلا، هل لهم أن يتناكحوا بالألفاظ الدالة على التزويج في اصطلاحهم الجديد أم لا ؟
والجواب :
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1251 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق