1248 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1248 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




السؤال :
رجل طلق زوجته تطليقة واحدة وسار عنها، فجاء مرة ثانية فقال لها ثلاثاً أتطلق منه ثلاثا أم واحداً ؟ بين لنا ذلك .
الجواب :
إذا قال لها ذلك الكلام بعد فصل بما لا بد منه كنفس أو عطاس أو دفع ضرر لا يمكن تأخيره فهى ثلاث تطليقات لأن الفصل بما لا بُدّ منه في حكم الاتصال، وإن قال ذلك بعد سكوت طويل أو فصل بما لاحاجة إليه فإنها إنما تطلق واحدة إلا إذا كان حين رجع إليها قال لها أنت طالق ثلاثا فإنها حينئذ تبين منه بالثلاث لأن طلاقه يلحقها ما دامت في العدة والله أعلم .
قال السائل :
هل في هذه المسألة قول بطلاقها منه ثلاثا أم هذا هو الحكم المجتمع عليه بين لنا ذلك .
الجواب :
ليس هذا الحكم هو المجتمع عليه في هذه الصورة وإنما هذا الذي أختاره جوابا على مثل هذه القضية ويخرج فيها قول آخر أنها تبين منه بالثلاث وهو قول ناشىء وعن القول بالطلاق بكل ما نوى به الطلاق ولكنه ضعيف عندي لأن التزويج عقد لا ينحل بالنية وقد وضعت لحله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *