1241 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1241 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




الجواب :
لا فرق عندي في ذلك والتعليق حاصل في الثلاثة الألفاظ وبذلك جاءت العربية وعليه الفتوى في المسائل، ومنهم من فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره فجزم بانجاز الطلاق إن تأخر الشرط لأن قوله أنت طالق إيقاع للطلاق فلا يدفعه الشرط بعد الإيقاع عند هذا القائل، ومن المعلوم عربية وعرفا وشرعا إن الشرط معتبر تقدم في النطق عن المشروط أو تأخر وأما دخول الفاء في المشروط أن تقدم وعدم دخوله فلم أر من تكلم في ذلك، وأصله : لا فرق بين وجودها وعدمها والله أعلم .
جعل طلاق المرأة بيدها إن تزوج عليها
السؤال :
رجل أراد يخطب امرأة وعنده امرأة وطلق امرأته لعلمه أنه لا يتفق له تزويج المخطوبة وعنده هذه المرأة، وأرسل إليها أحداً يخطبها فأجابته انه لا تردّ فلانة هذه المطلقة والخطبة والطلاق في وقت واحد دون نصف شهر وقبل التزويج شرطت عليه في عقده النكاح أنه لا تردّ هذه المرأة وإن رددتها فطلاق هذه التى تزوجتها في هذا الشرط بيدها تطلق نفسها، وعلى هذا وقع التزويج ثم إن المرأة المطلقة انقضت عدتها وتزوجت بزوج غيره ومكثت ما شاء الله عند الزوج ثم طلقها وانقضت عدتها من الزوج الأخير فتزوجها هذا الخاطب وهو الزوج الأول أعنى المطلق وزوج هذه التى اشترطت أن لا يردّها وأرادت تطلق نفسها لشرطها الذي اشترطته في عقد النكاح، ألها ذلك ؟ إن كان لها ذلك فمتى يكون ؟ إذا علمت وتوانت أيقع من بعد أم يشترط عند علمها ؟ أم متى ما

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *