الجواب :
لا فرق عندي في ذلك والتعليق حاصل في الثلاثة الألفاظ وبذلك جاءت العربية وعليه الفتوى في المسائل، ومنهم من فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره فجزم بانجاز الطلاق إن تأخر الشرط لأن قوله أنت طالق إيقاع للطلاق فلا يدفعه الشرط بعد الإيقاع عند هذا القائل، ومن المعلوم عربية وعرفا وشرعا إن الشرط معتبر تقدم في النطق عن المشروط أو تأخر وأما دخول الفاء في المشروط أن تقدم وعدم دخوله فلم أر من تكلم في ذلك، وأصله : لا فرق بين وجودها وعدمها والله أعلم .
جعل طلاق المرأة بيدها إن تزوج عليها
السؤال :
رجل أراد يخطب امرأة وعنده امرأة وطلق امرأته لعلمه أنه لا يتفق له تزويج المخطوبة وعنده هذه المرأة، وأرسل إليها أحداً يخطبها فأجابته انه لا تردّ فلانة هذه المطلقة والخطبة والطلاق في وقت واحد دون نصف شهر وقبل التزويج شرطت عليه في عقده النكاح أنه لا تردّ هذه المرأة وإن رددتها فطلاق هذه التى تزوجتها في هذا الشرط بيدها تطلق نفسها، وعلى هذا وقع التزويج ثم إن المرأة المطلقة انقضت عدتها وتزوجت بزوج غيره ومكثت ما شاء الله عند الزوج ثم طلقها وانقضت عدتها من الزوج الأخير فتزوجها هذا الخاطب وهو الزوج الأول أعنى المطلق وزوج هذه التى اشترطت أن لا يردّها وأرادت تطلق نفسها لشرطها الذي اشترطته في عقد النكاح، ألها ذلك ؟ إن كان لها ذلك فمتى يكون ؟ إذا علمت وتوانت أيقع من بعد أم يشترط عند علمها ؟ أم متى ما
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1241 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق