تُصِب اللفظ الذي اعتبره الفقهاء لفسخ النكاح، بل يكفي إذا نطقت بلفظ دال على الكراهة والفسخ في عرف العامة . والله أعلم .
اجتماع الطلقات الثلاث وتفريقها
السؤال :
من أين مثار الخلاف بين الفقهاء فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا هل تطلق واحدة أو ثلاثا قولان، وقد رفع لي بعض عن العلامة الصبحي أنه كان يقول من طلق زوجته مرتين لا يملك رجعتها حتى تنكح زوجا غيره، واستدل على ذلك بقوله تعالى { الطلاق مرتان } هل صحيح هذا عنه ؟ وهل له
وجه ؟ تفضل بالجواب .
الجواب :
مثاره هل المعتبر تكرير الطلاق كل طلقة بإزائها على حدة أم يكفي في ذلك اللفظ الدال على الثلاث إجمالا ؟ فمنهم من قال لا تكون ثلاثا حتى يوقعها ثلاث مرات، ومنهم من قال تقع بإجمال الإيقاع الواحد إذا دل عليها، وعلينا الفتوى في المذهب سدا للذريعة ودفعا للمفاسد ولولا ذلك لكان الأول أقوى نظرا .
والخلاف من عهد الصحابة والفقهاء، فتراهم يفتون الناس بالقول الذي يظن في بادئ الرأي أنه ضعيف وأن لهم في ذلك السياسة التى تقصر عنها عقول أمثالنا، ما ذاك جهل بالأقوى ولكن نظرا في مصالح الأمة
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1237 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق