من قال لزوجته مفارقة فراق الثلاث حرمتي عليّ وحللت على غيري هل من لمطلقها أن يردها في عدتها أو يتزوجها بعد عدتها قبل أن يتزوجها زوج غيره ؟
الجواب :
من طلق امرأته ثلاثا فليس له أن يراجعها لا بطريق الرد ولا بتجديد التزويج حتى تنكح زوجا غيره وفي ذلك نص الكتاب والسنة، فكيف لنا بطلب الرخصة بعد ذلك . على أنه قد زادها قوله حرمتي عليّ وقد قيل فيمن حرّم امرأته على نفسه أنها تحرم عليه أبدا، وقيل تبين بالثلاث، وقيل بواحدة لا يملك رجعتها، وقيل بواحدة يملك رجعتها وقيل أنه مُؤلٍ، وقيل يكفر ولا إيلاء عليه وهو قول جابر بن زيد رحمه الله جعله كمن حرّم الحلال وهذا فيمن قال لامرأته ذلك أما من قال للبائنة منه بالثلاث فهو في حكم من قاله للأجنبية .
فإن كان قد طلقها ثلاثا تطليقة بعد التطليقة فليس له تزوجها حتى تنكح زوجا غيره إجماعا، وإن كان قد طلقها ثلاثا في لفظة واحدة فهو موضع نزاع بين الأمة، والمذهب الذي عليه الفتوى أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلو قيل أنه يدركها كان قوله حرمتي عليّ مبعدا لها عن المراجعة وبالجملة فإنى لا أرى الترخيص في هذا أصلا . والله أعلم .
طلاق المريض الغائب عن وعيه
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1234 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق