الجواب :
نعم قد قلت ذلك وهو الحق عندى إن شاء الله لأن ألفاظ التطليق صريحها وكنايتها إن شاء الله تعالى، وليس قوله باطلاق من ألفاظ التطليق، ولا كنايته ألفاظ أريد بها إن شاء الله الطلاق وإيقاعه وهذا اللفظ وهو قوله بالطلاق لم يرد به إلا نفس القسم واليمين بغير الله تعالى. أرأيت لو قال قائل بطلاق من هند وهى زوجته ما أفعل كذا تم فعل بأي شيء تطلق منه فإن قلت تطلق لأن هذا اللفظ بمنزلة الكناية عن الطلاق وجب عليكم أن تقولوا بطلاقها من حين تلفظ ولا تنتظروا حنثه وهذا هو شأن الكناية، وإن قلتم لا تطلق حتى يحنث قلنا من أين صار لكم هذا التعليق واللفظ لا يدل عليه بوجه من الوجوه فإن قلتم قصد التعليق حين حلف قلنا إذا يلزمكم أن تقولوا بطلاقها إذا قصده في وقت من الأوقات المستقبلة ولو لم يتلفظ بكلمة لأنكم قد اعتبرتم القصد فقط ..
تبصر خليلى هل ترى من ظعائن
تحملن للعلياء من فوق جرثم
واعلم أن قوله بالطلاق أو بطلاق هند أو بطلاق الثلاث نظير قوله بالصلاة بالصيام بالصداق بالحج أتراه يلزمه شيء من هذه العبادات إذا تلفظ بشيء منها على جهة القسم فهو بخلاف قوله على لله صلاة أو صدقه إن وقع كذا فهذا عقد فى معنى النذر والأول حلف بغير الله وكذلك قوله بالنكاح بالطلاق بالعتق بالتدبير لايوجب شيئا بخلاف قوله
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1231 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق