1230 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1230 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




إذا خيرها بين الطلاق مع دفع ما بقي لها من الصداق والحقوق وبين الإقامة معه على ما وصفت فاختارت الإقامة على ذلك فلا حرج عليه، لقوله تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } (¬1) وقد هم رسول الله " بطلاق سودة فسألته أن يتركها ولا يقسم لها ففعل، وقيل أنها تركت ليلتها لعائشة والله أعلم، بذلك، وظاهر الأخبار أنه " لم يزد عائشة في القسمة على ضرائرها والله أعلم .

حكم الطلاق المعلق والكناية
السؤال :
رفع على ناصر بن بخيت أنك تقول فيمن يحلف بالطلاق قائلا بالطلاق لا أفعل كذا ففعل أنه لا تطلق زوجته ولو نوى ولو قال بطلاقها، فهو خلاف ما عهدتك عليه، وأقول ما قولك في الكنى القديمة مثل قول القائل حبلك على غاربك وما أشبه ذلك مما اعتاده الناس ولم يكن من ألفاظ الطلاق ؟ وما الفرق بين الكناية القديمة والجديدة وكذلك القديمة المهجورة ؟ وهل يصح الاصطلاحات في الكنايات ؟ صرح لنا ذلك ومن أقر أنه حلف بالطلاق ومات أو غاب ولم يصرح بالحلف هل يجهل ما اعتاده الناس أن مراد الحلف بالطلاق قولهم بالطلاق أم يحمل على غيره .
¬__________
(¬1) 1 ) سورة النساء، الآية 128

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *