عليهم فيه دراهم هو وصاحبه جميع وأحال ذلك المكتوب على نفسه أعنى الحالف ثم سأل أحدا من المسلمين فقال أخاف عليك من الحنث فرجع على صاحب المكتوب الذي فيه ذلك الحق فقال له لم أعزم على ذلك القول وأنا راجع فيه أينفعه هذا الرجوع بعدما كتب على نفسه ورضى بهذه
الصلحة ؟ وما تكون زوجته ؟ طالق منه على هذه الصفة أم لا ؟ .
الجواب :
ينظر في لفظه فإن كان قال في يمينه بطلاق الثلاث، أو قال بالطلاق، أو قال بطلاق فلانة، أو قال بطلاق زوجتي، فلا بأس عليه إن صالح ولا تطلق زوجته بذلك لأن هذه الألفاظ لا توجب الطلاق على القول الصحيح عندى وهو الذي اختاره شيخنا سعيد بن حلفان الخليلى رحمة الله عليه وأما إن قال أن أقلته وصالحته فزوجتى طالق أو فلان طالق فها هنا تطلق زوجته إذا أقاله أو صالحه ولا ينفعه الرجوع بعد المصالحة والله أعلم .
الحلف بالطلاق على ما عهد مع تغير الحال
السؤال :
رجل له زوجتان وكما تعلم ما بين الضرائر من التحاسد والتباغض فجعلت واحدة هي وأهلها يلومونه ويعنفونه على مفتاح بيت الحوائج الذي يحتاج أهل البيت له إن ابنتهم هذه لا تجده عند الحاجة إليه، فقال الزوج إن
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1224 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق