تعليق الطلاق على الدخول وعدمه
السؤال :
عمن قال لزوجته : إن دخلت دار فلان أو لم تدخليها فأنت طالق ثم جاء يسأل، ولا نية له عند تكلمه بهذا الكلام، فماذا يكون عليه في الحكم ؟ فلفظه الأول تعليق طلاق وفي الثاني لفظ الإيلاء، فإن لم تدخل الدار هل يلزمه الإيلاء؟ وإن دخلت هل يلزمه الطلاق المعلق ؟ والجواب لهما معا وإن قصد إنشاء الطلاق دخلت أو لم تدخل فهل نيته تهدم الإيلاء ؟
الجواب :
تطلق امرأته على كل حال دخلت أو لم تدخل، لأن التعليق قد نقض بقوله " أو لم تدخليها " فلفظه يقول أنت طالق دخلت أو لم تدخلي، فيحكم عليه بمقتضاه لا سيما حيث لا نية، على أن نيته لو نوى ما يخالف اللفظ لا تنفعه في الحكم، وإن قيل يرد الطلاق إلى النية فذلك خاص فيما بينه وبين ربه وأما عند الحكم فيؤخذ باللفظ الصادر منه فإن كان اللفظ نصا في الطلاق لم يسمع ادعاءه أنه نوى غير معناه، وإن كان محتملا حكم عليه باظهار المعنيين، وإن ادعى المعنى الأبعد وأقام على ذلك قرينة تدل عليه عند تكلمه ولو قرينه حالية حكم بها وإلا فلا يسمع لأنه قد خالف الظاهر في لفظه، وإن صدقته امرأته بلا قرينة وسع الحاكم السكوت ولا يعرض لهما بشيء والله أعلم .
Post Top Ad
الاثنين، 5 يوليو 2021
1220 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة
التصنيف:
# كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
عن Qurankariim
كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
Post Top Ad
عن المحرر
مرحبا! أنا أسمي محمد أعمل هنا في مدونتي وأشارك معكم كل جديد على الانترنت لتعم الفائدة على الجميع وإثراء المحتوى العربي، يسرني دائمًا تلقي ملاحظاتكم وإستفساراتكم من خلال نموذج الأتصال :)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق