1218 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة - مكتبة أهل الحق والإستقامة

أحدث المشاركات

Post Top Ad

Post Top Ad

الاثنين، 5 يوليو 2021

1218 كتاب جوابات الإمام نورالدين السالمي الصفحة




من له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم تعلم التي طلقها ثم توفي وقد اشتهرت عند الناس أنه طلق واحدة بل لم يعلموا أيهن طلق كيف الحكم في عدتهن وميراثهن ؟
الجواب :
قال أبو عبد الله : تستحلف كل واحدة منهن يمينا بالله ما تعلم أنه طلقها فإذا حلفن كان الثمن بينهن على أربع ومن لم تحلف منهن فلا ميراث لها ويكون الثمن للباقيات .
قلت وهذا فيما إذا كان للهالك ولد فأما إذا لم يكن له ولد فالربع بينهن على الوصف الذي ذكره أبو عبد الله .
وأما الصداق والعدة فإنهما ثابتان لكل واحدة منهن من غير تحليف والله أعلم .
ادعاء الزوجة طلاقها ثلاثا ثم انكارها بعد موت زوجها
السؤال :
امرأة تدعى أن زوجها طلقها ثلاثا وربما أنها اعتزلت عنه والزوج ينكر ذلك فعن مدة قليلة مات الزوج ورجعت المرأة عن دعواها وأكذبت نفسها كيف الحكم في عدتها وميراثها منه ؟
الجواب :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

تواصل معنا

أكثر من 600,000+ يتابعون موقعنا عبر وسائل التواصل الإجتماعي إنظم إلينا الآن

عن الموقع

author مكتبة أهل الحق والإستقامة <<   مكتبة أهل الحق والإستقامة..موقع يهتم بنشر الكتب القيمة في مختلف الجوانب (فقه..عقيدة..تاريخ...الخ) عند المذهب الإباضية من نتاج فكري.

أعرف أكثر ←

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *